السيد محمد سعيد الحكيم

427

مرشد المغترب

وقد باتت النظرة العرفية إلى هذا النوع من العلاقة بين الجنسين مقبولة يقرّها عرف الشباب . بل تقرها القوانين والأنظمة المعمول بها في هذه الدول ، وتترتب عليها شؤون مالية ، وربما حقوق قانونية ، إذا قررا السكن معا . وتبتني هذه العلاقة عرفا على أن تختص المرأة بالرجل ، فلا ترضى لنفسها ، ولا يرضى لها الرجل ، ولا يرضى لها العرف كذلك ، أن تمنح نفسها لغيره بما يشبه ما ترتبه علاقة الزوج من حقوق على الزوجة . فهل يمكن أن يقر الشرع علاقة كهذه علاقة زواج ؟ ثم ما هو حكم الأولاد ؟ وهل يحق للمسلم أن يعقد على امرأة كتابية ترتبط بهذا النوع من العلاقة ؟ يرجى تفريع الأجوبة لتشمل كافة الحالات . [ الجواب ] لا تجوز الممارسة الجسدية والاستمتاع بين الرجل والمرأة إلا مع علقة الزوجية التي هي علقة خاصة عرفية ، ولا تتحقق العلقة المذكورة إلا بإنشاء عقدها لفظا . أما العلاقة المشار إليها في السؤال فهي ليست علاقة زوجية ، بل علاقة حبس الاستمتاع . وهي غير معترف بها شرعا ، ولا تقتضي بينهما حقوقا ، ولا تسوغ لهما العملية الجنسية ، ولا بقية الاستمتاعات . بل ولا النظر المجرد لما يحرم النظر إليه من المرأة الأجنبية .